هل يجوز طلب نائب مجلس النواب الأردني سحب جنسية مواطن؟

image
صورة أرشيفية لمجلس النواب الأردني
غير صحيح سياسة 2023-01-25

الأردن

شييك : موسى ابوقاعود

طالب النائب في البرلمان الأردني سليمان أبو يحيى من الحكومة الأردنية بسحب الجنسية الأردنية من الممثل الأردني منذر رياحنة خلال مداخلة له في الجلسة التشريعية لمجلس النواب بتاريخ 23/1/2023 "أن شبكة عالمية عرضت مجموعة أفلام أخيراً أساءت للأردن والأردنيين والمناطق التي صورت فيها مشاهد تلك الأفلام" وأطالب الحكومة بحسب الجنسية منه" . هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا

فما مدى قانونية طلب نائب سحب جنسية مواطن أردني؟

حسب الأكاديمي والخبير القانوني الدكتور حمدي القبيلات يُنظر للجنسية على أنها رابطة قانونية بين الشخص والدولة يتمتع بمقتضاها بجملة من الحقوق ويتحمل بالمقابل مجموعة من الالتزامات، ووفقا للمادة (5) من الدستور الأردني "الجنسية الاردنية تحدد بقانون"، وسندا لهذا النص الدستوري صدر قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 وقد حدد هذا القانون أحكام وضوابط الجنسية الأردنية من حيث الاكتساب والمنح والاسقاط ، وقد حددت المادة (18) منه حالات فقدان الجنسية والتي تشمل كل أردني سواء مكتسب الجنسية اصالة أو بالتجنس وهي "1. إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته2. لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن فقدان أي اردني جنسيته الاردنية اذا:

    أ . انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الخدمة فيها.

    ب. انخرط في خدمة دولة معادية.

    ج. إذا اتى او حاول عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها".

حالات الغاء شهادة التجنس

وتنص المادة (19) حالات الغاء شهادة التجنس، وهي خاصة بالمتجنسين وليس الأردنيين أصالة، فقالت "لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يلغي اي شهادة تجنس منحت لاي شخص:

1. اذا اتى او حاول عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.

2. اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس وعلى اثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية".

وبين القبيلات أنه في جميع الأحوال السابقة سواء فقدان الجنسية أو إلغاء شهادة التجنس فإن سلطة مجلس الوزراء هي سلطة مقيّدة بالأسباب الواردة حصرا في النصين السابقين، بمعنى أنه لا يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بفقدان الجنسية أو سحبها أو إلغائها إلا إذا تحققت حالة من الحالات المشار لها في النصين السابقين، وبخلاف ذلك يكون قرار مجلس الوزراء إذا ما صدر معيبا بعيب انعدام السبب ومخالفة القانون في مثل هذه الحالة.

إذا، طلب النائب الأردني سليمان ابو يحيى حول سحب جنسية المواطن منذر الرياحنة مخالفاً للقانون حسب القبيلات، ولا تملك أي سلطة في الدولة ولا حتى السلطة القضائية سحب جنسية مواطن أردني مهما ارتكب من جرائم أو مخالفات أو أفعال طالما أنها لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادتين (18 و19) من قانون الجنسية. ذلك أن مخالفة النظام العام أو الإقدام على سلوك شائن ...الخ، لا يشكل خطرا على أمن الدولة الأردنية وسلامتها ولا يعد انخراطا في خدمة دولة معادية.