شييك : موسى ابوقاعود
نشر حساب hsbor94 بتاريخ 29 نيسان 2023 عبر تويتر صورة من العدد 17 للجريدة الرسمية بتاريخ 26 نيسان 2023 تنص على الفقرة التاسعة "إن البلديات الحالية أو الجديدة أو الجديدة مهمتها فليس لديها الأموال لتسكير جورة" أو فتح مجرور" وهذا يذكرنا بنكته مصرية اذ جرى تعليق يافطة في محل لبيع الفروج فدخل المصري وسأل عن فروج طازج فأجابوه في الدور الأول وصعد إلى الدور الأول وسأل عن فروج طازج ومقطع فأجابوه في الدور الثاني ، وصعد الدور إلى الدور الثاني وطلب فروج طازج مقطع ومسحب فأجابوه في الدور الثالث وصعد إلى الدور الثالث فأجابه المسؤول " والله ما عندناش فروج بس ازاي لقيت التنظيم الغذائي عندنا .."
فهل هذه الصورة صحيح ؟ وهل يجوز نشر النكته في الجريدة الرسمية؟
بالعودة إلى موقع الجريدة الرسمية العدد 17 بتاريخ 26
نيسان 2023 هنا
تبين أن الفقرة التاسعة
المنشورة صحيحة ، والتي جاءت في سياق الأسباب الموجبة لقانون رقم 310 لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية
القائمة حتى تاريخ اقصاه 31 ايار 2024.
وتعرف الجريدة الرسمية بأنها صحيفة تصدرها الحكومة
تحوي القوانين والمراسيم والقرارات الحكومية الصادرة، كما تحوي الجريدة الرسمية
على الأحكام القضائية والإعلانات الرسمية. ويعتبر القانون نافذا فور إعلانه
وتعميمه في الجريدة.
الرأي القانوني
تواصل فريق شيك مع المحامي ومؤسس "المفكرة
القانونية" نزار صاغية الذي أجاب أن الصورة صحيحة طبعا. المشكلة ليست في
النكتة ولكن في العبرة منها وهي نسف الانتخابات البلدية بحجة شح الموارد البلدية.
بدل العمل على تعزيز هذه الموارد أو استنهاض الناس لمساعدة بلدياتهم تمكينا
للبلديات من أداء دورها يستغل المشرع نقصها لنسف الانتخابات البلدية.
وأضاف أن هذا يعبر عن انحطاط كبير في مستوى العمل
التشريعي اللبناني في الشكل والمضمون، ولا نعلم حتى الآن من أين أتت هذه الأسباب
الموجبة فهي لم تكن مرفقة باقتراح القانون ومن أرسلها للجريدة الرسمية يبقى مجهول
حتى اللحظة ويجب نشر الأسباب الموجبة للقانون معه والمشكلة من وضع الأسباب
الموجبة؟
ومن جانبه قال المحامي إيلي شربشي إنه لا يوجد نص
قانوني يجيز أو يمنع ذكر كلمات أو نكت من جمل وتعابير من ضمن الأسباب الموجبة لأي
قانون ينشر في الجريدة الرسمية ولكن من غير المتعارف عليه أن يتم نشر هذا النص
كسبب موجب لأي قانون كان، وهو أمر غريب وربما هو يحصل لأول مرة في الحياة
التشريعية اللبنانية.
بدورها قالت المحامية رولا إيليا بأنها كارثة تشريعية
ومستوى تشريعي هابط جدا وهو انحدار غير مسبوق ومناقض للغة التشريعية التي درجت
عليها العادة في لبنان والتي لا توحي بأنها لغة للنشر في جريدة رسمية.
وأضافت أنه وردت كبند من بنود الأسباب الموجبة للقانون رقم 310 المعنى بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية مستغربة في الوقت نفسه من تقديم هذا السبب ضمن الأسباب الموجبة.
رد نيابي
رد عضو مجلس النواب ملحم خلف في اتصال مع شيك أن هذا
التشريع المتهور المتسرع الذي يظهر عدم جدية التشريع من الصياغة والتقنيات غير
المقبولة وآليات التشريع لا نقبل بها وهذا يمثل انحدارا كليا وهذا لم يمر على
النواب مع الأسباب الموجبة ونحن لم نشارك في هذه الجلسة.
وأكد خلف أن هذا الأمر مؤسف وغير مألوف ومرفوض وهذه
وثائق جدية تفسر فيها الوثائق الغامضة من خلال تقنيات.
وأوضح خلف أنه يمكن في بعض الأحيان اللجوء في تبسط
الأمور في حال كان هناك رابط أو نستعين في تبسط ما لاعتماد المفهوم، لكن لا أفهم
الرابط ما بين هو مكتوب وجدية القانون. مؤكد أن هذا غير منطقي ولا يمكن تصديقه
وفي رده حول لماذا لم يرد ملاحظات من البرلمان على
هذا النص أجاب أنه من المؤكد مر بسرعة كاقتراح القانون "المعجل ومكرر"
ووقعوا على جملتين دون وجود الأسباب الموجبة وربما أضيف بعد ذلك.
أصول الطعن
تنص المادة 19 من قانون
250/93 فـي اصول الطعن بعـدم دستورية القوانيـن لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
النواب و رئيس مجلس الـوزراء ولعشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل مراجعة المجلس
الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.
كما "لرؤساء الطوائف المعترف بها قانونا حق
المراجعة في ما يتعلــق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر
الدينية وحرية التعليم الديني. "
وتقدم المراجعة من قبل المرجع المختص إلى رئاسة
المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية أو
في إحدى وسائــل النشر الرسمية الأخرى المعتمدة قانونا، تحت طائلة رد المراجعة
شكلا.
إذا، ما نشر من "نكته" ضمن الأسباب الموجبة
للقانون رقم
310 لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية في الجريدة الرسمية العدد 17 بتاريخ
26/4/2023 صحيح .