هل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني «كوبي وبيست»؟

image
صورة تعبيرية
image
صحيح جزئي سياسة 2023-08-24


  

الأردن 

شييك : أحمد جمال

صرح يحيى شقير، الخبير في قوانين الإعلام، عبر برنامج "صوتك حر " الذي يقدمه الإعلامي حسام غرايبة، في حلقة الإثنين 14 آب 2023؛ قائلًا: "قانون الجرائم الإلكترونية كوبي وبيست من قوانين أحد الدول العربية"، ليقاطعه «غرايبة» قائلًا: "من الإمارات"، لُيعقب «شقير» في تحفظِ على تأكيد تلك المعلومة، "ما بقدر أحكي" فيرد عليه مذيع برنامج صوتك حر  قائلًا: "أنا بقدر أحكي".

وواصل «شقير» حديثه؛ قائلًا: "لو في ملكية فكرية للقوانين الدولة الأردنية بدها تدفع للدولة إلي أخدت منها القوانين مصاري"، مردفُا؛ " لا يوجد ملكية فكرية للقوانين في العالم".


 

فما هي حقيقة هذا الادعاء؟


قام فريق «شييك» بعمل مقارنة بين قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (17) لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي تم بدء العمل به في 2 يناير 2022. وحل هذا القانون محل القانون الاتحادي السابق المرسوم بقانون اتحادي رقم(5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، للتأكد من صحة الادعاء الذي ورد على لسان "شقير".


وخلال البحث تبين؛ أن هناك تشابهًا في استخدام بعض الكلمات، والألفاظ في القانونين، من حيث التعريفات، وعناوين المواد الخاصة بالجرائم، فيما اختلفت في مدة الحبس، وقيمة الغرامات الموقعة على مرتكبها في كلا البلدين.






تعريفات الجرائم الإلكترونية

يضم قانون الجرائم الإلكتروني الأردني «13» تعريفًا فقط، مقارنة بالقانون الإماراتي الذي تجاوزه بثلاثة أضعاف، حيث ضم «41» تعريفًا. 


قام معد التقرير بعمل مقارنة بين القانونين من خلال رصد 7 تعريفات؛ ولوحظ عدد غير قليل من الكلمات المشتركة التي قد تكون مقتبسة، وتمت إعادة «صياغتها» أو «معالجتها» .

تم تظليل الجمل والكلمات المتشابهة في كلا القانونين، كما قمنا بتوثيق كل فقرة من مصدرها الأصلي -تحريًا للمصداقية-.


القانون الإماراتي

القانون الأردني

المادة (1) "تقنية المعلومات: كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام نظم المعلومات الإلكترونية والبرامج المعلوماتية والمواقع الإلكترونية والشبكة المعلوماتية وأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات".

المادة (2) "تقنية المعلومات: كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها".

المادة (1) "البيانات أو المعلومات: مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات، أو الوقائع أو المفاهيم أو التعليمات أو المشاهدات أو القياسات تكون على شكل أرقام أو حروف أو كلمات أو رموز أو صور أو فيديوهات أو إشارات أو أصوات أو خرائط أو أي شكل آخر، يتم تفسيرها أو تبادلها أو معالجتها، عن طريق الأفراد أو الحواسيب، والتي ينتج بعد معالجتها أو تداولها ما يطلق عليه مصطلح معلومات".

"المادة (2)البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها".

"المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها الكترونيا وأصبح لها دلالة"

المادة (1) "نظام المعلومات الإلكتروني: برنامج معلوماتي أو مجموعة البرامج المعلوماتية المعدة لمعالجة أو إدارة أو تخزين المعلومات الإلكترونية القابلة لتنفيذ التعليمات أو الأوامر بوسائل تقنية المعلومات، ويشمل التطبيقات أو ما في حكمها". 

المادة (2) "نظام المعلومات:مجموعة البرامج أو التطبيقات أو منصات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية".

المادة (1) "نظام المعلومات الإلكتروني: برنامج معلوماتي أو مجموعة البرامج المعلوماتية المعدة لمعالجة أو إدارة أو تخزين المعلومات الإلكترونية القابلة لتنفيذ التعليمات أو الأوامر بوسائل تقنية المعلومات، ويشمل التطبيقات أو ما في حكمها". 

المادة (2) "البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات".


المادة (1) "الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات".


المادة (2) "الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها".

"المادة (1) "الموقع الإلكتروني: مكان أو مجال افتراضي على الشبكة المعلوماتية يعتمد على برامج ذكية تُمكن مستخدميه من إتاحة أو تبادل أو نشر أي محتوى سواء كان نصي أو صوتي أو مرئي أو بيانات، ويشمل مواقع وشبكات ومنصات التواصل الاجتماعي والصفحات والحسابات الشخصية والمدونات والخدمات الإلكترونية وما في حكمها".

المادة (2) "الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد".


المادة (1) "العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية: معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات مشاركة في شبكة معلومات، ويتم استخدامه لأغراض الاتصال".


المادة (2) "العنوان البروتوكولي: معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات لأغراض الاتصال في شبكة معلومات".




مواد الجرائم

ولمزيد من التحقق قام فريق «شييك» بالانتقال لبقية نصوص القانون في كلتا الدولتين، ليتضح لنا أن بعض عناوين المواد الخاصة بالجرائم تشابهت بالفعل، فيما اختلفت في فترة الحبس وقيمة الغرامات الموقعة على مرتكبها، وكما أوضحنا سابقًا في التعريفات، سنقوم فيما يلي؛ باستعراض مثالين فقط، لإيصال الفكرة، حول الجريمة، والعقوبة الموقعة.



القانون الإماراتي

القانون الأردني

الجريمة: الاختراق الإلكتروني 

الفصل الأول: المادة (2) "1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات".

المادة (٣) "أ- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح.."

الجريمة: اختراق المؤسسات الحكومية

المادة (3): "اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة، "1. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات عائدة لمؤسسات الدولة". 

المادة (‎4) "أ- يعاقب كل من دخل أو وصل دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أي جزء منها يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات..".



إذا؛ يصنف فريق «شييك» مسألة «النسخ» و«اللصق» في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، من نظيره الإماراتي بـ "الصحيح الجزئي"، حيث لا نستطيع الجزم أن هناك نقلًا حرفيًا، ولكن التوصيف الأقرب هو "الاقتباس" مع إعادة المعالجة بما يتوافق مع طبيعة الأردن مقارنة بالإمارات.


أنجز هذا المقال بإشراف منصة شييك ، ضمن مشروع "شييك بالعربي " بتمويل من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية Mepi ومؤسسة world learning