"فخورة بدمار غزة" وزيرة إسرائيلية تروج للإبادة الجماعية

image
وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية ماي غولان
خطاب كراهية سياسة 2024-02-26


شييك: حنان العلي


منذ بداية الحرب على غزة، يتسابق قادة الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق تصريحات عنصرية تثير الاستياء وتخلق مناخًا مواتيًا للقتل والابادة. مما يعكس جزءًا من استراتيجية ممنهجة يُمارسها الاحتلال الإسرائيلي لنزع الشرعية عن الفلسطينيين وتشويه صورتهم أمام العالم.



ماي غولان 

صرحت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماي غولان يوم الأربعاء 21 شباط 2024 خلال جلسة نقاش في الكنيست " انا شخصيا فخورة بدمار غزة وبأن كل طفل بعد 80 عاما من الآن سيخبر أحفاده بما فعل اليهود بعد قتل عائلاتهم واغتصاب واختطاف المدنيين منهم ".


وجاءت كلمة وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية ماي غولان، أثناء نقاش جرى، في الكنيست (البرلمان) انتهى بالفشل في عزل النائب عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة المعارض عوفر كسيف، من عضويته.


التحريض على الإبادة 


ووفق مؤشر شييك يشكل خطاب غولان في إطار الدعوة إلى الإبادة الجماعية القائمة على الكراهية ما يعني اهانة الكرامة الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي.


إن استخدام ممثلة الحكومة الإسرائيلية لكلمة "فخورة" في تعبيرها عن القتل والدمار الذي خلفة العدوان الإسرائيلي على غزة هو تأكيد علني على انتهاك اسرائيل القانون الدولي .


يشكل استخدام السياسيين في حكومة إسرائيل  المصطلحات المحرضة على القتل ظاهرة خطيرة تُهدد السلم والأمن الدوليين. تُعدّ هذه الممارسة خرقًا صريحًا للقانون الدولي، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُلزم الدول بمنع التحريض على العنف والكراهية.



دعاية للحرب 


نصت المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن "تحظر بالقانون أية دعاية للحرب." كما " تحظر بالقانون اي دعوة إلى الكراهية القومية او العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز او العداوة أو العنف". 

تنص القاعدة 156 الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تشكّل جرائم حرب.

كما استندت المفاوضات بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى فرضية مفادها أنّ السلوك يرقى إلى درجة جريمة حرب تندرج في النظام الأساسي، في حال ارتقى إلى درجة انتهاك قاعدة عرفية في القانون الدولي. ومثال آخر على اعتبار انتهاكات القانون العرفي أساساً لجرائم الحرب، القرار الذي تم اعتماده بالإجماع في لجنة حقوق الإنسان، والذي ينصّ على أن "الخروقات الجسيمة" من قبل إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول جرائم حرب. وبما أنّ إسرائيل، وكثيراً من أعضاء اللجنة لم تكن قد صادّقت في ذلك الحين على البروتوكول الإضافي الأول، لا بدّ من أنّ يكون هذا القرار قد استند إلى فهمٍ مفاده أنّ هذه الخروقات تشكّل جرائم حرب بمقتضى القانون الدولي العرفي.




رد فعل الرأي العام 

رصدت معدة التقرير استنكارا واسعا ، حيث اعتبر العديد أنها تصريحات غير مقبولة وتحمل أبعادا خطيرة على الصعيد الإنساني كما حصد المقطع رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتقدها البعض بشدة لاستفزاز مشاعر الناس دون أي مراعاة متهمين إياها وحكومتها باستفزاز مشاعر العالم دون أي رادع تلك التصريحات والأقوال  ليست عبارة عن أفكار منعزلة بل هي جزء من الخطاب الاستعلائي العنصري هنا هنا  هنا  هنا هنا 


اتفاقية 1948


بهدف التصدي لهذه الظواهر ونظرا لخطورة التحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فقد عاقبت عليه اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والعقاب عليها لعام 1948 كما تم مكافحة وتجريم هذه التصرفات من طرف الصكوك الدولية لحماية مبدأ المساواة ودون أن يعني ذلك تقييد لحرية التعبير او قمعها وانما تبيان حدودها حتى لا تتخذ كذريعة لنشر جريمة الإبادة الجماعية في المجتمع.


تتعدد الاتفاقيات التي تعنى بخطاب الكراهية ومنها المادة 3 الثالثة من الفقرة ج من اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 كما اعتبرت الفقرة أ من المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965 كل نشر للأفكار القائمة على التمييز العنصري أو الكراهية وكل تحريض من أعمال العنف ضد أي عرق أو أي جماعة من اصل اثني آخر وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية  بينما تحظر المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 أي دعوة  الى الكراهية القومية او العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز او العداوة أو العنف . ويتضح مما سبق أن حرية الرأي والتعبير مضمونة ومكفولة دوليا بشرط ألا تؤدي ممارسة هذه الحرية الى نشر خطاب الكراهية وهذا ما يؤدي الى ضرورة وضع الحدود بين حرية التعبير وخطاب الكراهية