هل يعاقب قانون الانتخاب على ادعاء الناخب أثناء الاقتراع بالأمية؟

image
صورة تعبيرية
صحيح سياسة 2024-08-20

فريق شييك

تعد نزاهة الانتخابات ركيزة أساسية للممارسة الديمقراطية. ومن أهم التحديات التي تواجه هذه النزاهة هي محاولات التلاعب بالعملية الانتخابية، ومن بينها ادعاء الناخب الأمية خلال عملية التصويت. فهل يلعب قانون الانتخابات الأردني دورًا حاسمًا في مواجهة هذه الممارسات من خلال تحديد العقوبات المترتبة عليها وحماية نزاهة الانتخابات؟

قانون الانتخاب 

قد يدفع العديد من الأسباب الناخبين إلى ادعاء الأمية خلال الاقتراع، مثل الضغوط الاجتماعية، أو الرغبة في الحصول على مقابل مادي، أو الجهل بأهمية التصويت. هذه الأسباب مجتمعة تساهم في انتشار هذه الظاهرة وتؤثر سلباً على نزاهة العملية الانتخابية.

تنص المادة 60 "ب" من قانون الانتخاب الأردني رقم 4 لسنة 2024 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من أدعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك."



الرأي القانوني 

يقول الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين في اتصال مع منصة شييك أن من أهم المبادئ الدستورية التي تنظم إجراء الانتخابات أن يكون الاقتراع سريًا، بحسب المادة 67 من الدستور، مضيفًا "طبعا سرية الاقتراع هو مبدأ دستوري، يجب على قانون الانتخاب أن يراعي هذا المبدأ وأن يوفر ضمانات إلى سرية الانتخاب".

ويضيف نصراوين: "أن قانون الإنتخاب أحال في تعليمات خاصة تصدرها الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سرية اقتراع الناخب الأمي (الذي لا يقرأ ولا يكتب)، وذلك من خلال الاعتماد على الأسلوب العام وهو (التأشير على ورقة الاقتراع)، وفي حال كان الناخب غير قادر على التأشير، يمكن الاستعانة بمرافق حتى يقوم بالتصويت نيابة عنه".


المادة 60 والإجراءات المتبعة

وتحدث نصراوين فيما يتعلق بالمادة 60 من قانون الانتخاب، والتي جاءت لتُقرأ مع التعليمات الخاصة لتصويت الأشخاص الأميين، موضحًا أن "الأمي له إجراءات خاصة بالتصويت، ويفترض أن تكون هذه الطرق فقط للأشخاص الأميين".

وقال نصراوين إن المادة جاءت لتُجرم الناخب الذي يدعي أنه أمي، لكي يستفيد من الإجراءات الخاصة للتصويت. جاء قانون الانتخاب وحرص على ضمان تجريم هذا الفعل من خلال المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد  عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين، لكل من ادعى الأمية أو العجز عن الكتابة.

 ووفق الإجراءات المتبعة، يتم تحويله إلى المدعي العام أو إلى المحكمة المختصة باعتبار أنها جنحة بسيطة، ومن ثم صدور القرار في حقه أما بالحبس أو الغرامة وفق أحكام القانون.

الناخبين الأميين

وحول أعداد الناخبين الأميين أو نسبتهم وكيفية تعامل الهيئة المستقلة للانتخابات معهم خلال فترة الاقتراع، أوضح الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخابات محمد خير الرواشدة أن الهيئة لا تملك أي معلومات عن عدد الأميين، مؤكدًا أنهم مستعدون لاستقبالهم ضمن تسهيلات نصت عليها التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح، مع حماية حقهم في سرية الاقتراع .

ورداً على سؤال مراسل منصة "شييك"؛ حول بعض الممارسات غير القانونية التي قد تحدث في بعض المناطق خلال فترة الانتخابات. أجاب موسى المعايطة، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، مشددًا على أهمية الحفاظ على سرية الاقتراع، قائلًا: إن "الهيئة لا تمتلك أي سجلات أو قوائم لأعداد الناخبين الأميين"، مؤكداً في ذات الوقت أن "التصويت العلني يعد مخالفة صريحة للقانون". جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين، أمس الاثنين 19 أغسطس/آب 2024، تحت عنوان: "الانتخابات في الأردن مسار جديد.. الواقع ومآلات المستقبل".

وأكد المعايطة خلال الندوة، أن "الهيئة ستقوم بدورها في مراقبة الانتخابات وضمان سيرها بانتظام ونزاهة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل متابعة عمل اللجان الانتخابية والتأكد من عدم وجود أي ضغوط على الناخبين".



مخالفة انتخابية

أعلنت الهيئة المستقلةللانتخاب بتاريخ3 ايلول 2024، إحالة قضية تتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين من خلال الدعوة للتصويت العلني وادعاء الأمية إلى المدعي العام ضمن اختصاص دائرة المفرق الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أن القضية تم توثيقها من خلال رصدها لمقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد مؤازري مرشح في دائرة المفرق الانتخابية، وهو يدعو الناخبين إلى التصويت العلني بزعم الأمية، وذلك بحضور المرشح نفسه.

وبيّنت الهيئة أن هذا التصرف يمثل خرقاً واضحاً لأحكام المادة (30) من قانون الانتخاب، التي تنص على أن يكون الانتخاب عاماً وسرياً ومباشراً. ووفقًا للفقرة (ب) من المادة 60 من قانون الانتخاب: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك". وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.


إجراءات صارمة

وشدّد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة خلال مقابلة على التلفزيون الأردني بتاريخ 6 أيلول 2024 ونشره موقع المملكة ، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي شخص يدَّعي الأمية ويقوم بالتصويت بشكل علني في يوم الاقتراع، حيث سيتم إيقاف عملية الاقتراع في صندوق الاقتراع والفرز، وسيكون المرشح هو الخاسر في تلك الحالة.

إذا، يعاقب قانون الانتخاب الجديد لعام 2022، الناخب الذي يدعي العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك وفقا للمادة 60 من القانون.