فريق شييك
الأردن
لمنشورات المتداولة التي تزعم إصدار قرار أو قانون جديد يمنع رفع أي علم غير العلم الأردني، مضللة، في الواقع، أن قانون الأعلام الأردنية، قد أُقر ونُشر في الجريدة الرسمية في أبريل 2004 |
الادعاء
نشر موقع التاج الإخباري، في تاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2025، خبرا عبر موقعه الإلكتروني، بعنوان "لا علم يعلو على الأردني، "التاج تنشر عقوبات رفع الأعلام الأجنبية دون إذن مسبق"، فيما تداولت الخبر عدة حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي (x)، زاعمة أنه تم إعادة تفعيل قرار يمنع رفع أي علم غير العلم الأردني. هنا، هنا، هنا.
الحقيقة
بعد البحث تبين لفرق شييك أن الخبر الذي نشره موقع التاج الإخباري، حول قانون الأعلام الأردنية لعام 2004، لم يشر فيه إلى إعادة تفعيل قانون أو قرار جديد، يمنع رفع أي علم غير العلم الأردني، بينما أشار نص الخبر إلى العقوبات التي نص عليها القانون في المواد 12، 10، 8.
لنتحقق أكثر، حول إعادة تفعيل القرار أو القانون، بحثنا في الجريدة الرسمية الصادرة عن دار رئاسة الوزراء، لنجد أن القانون نشر بتاريخ 15 أبريل 2004، في العدد رقم 4653.
القانون
تنص المادة 9 قانون الأعلام الاردنية لسنة 2004 أنه يتم رفع العلم الأردني على جميع مباني السفارات والقنصليات الأردنية وعلى منازل وسيارات السفراء أو القائمين بالأعمال والقناصل الأردنيين وذلك مع مراعاة العرف الدولي وقواعد المجاملة بين الدول والتشريعات المحلية الخاصة بأي منها.
فيما تنص المادة 10 مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية فيما يتعلق برفع اعلام الدول الاجنبية على المباني الخاصة بالسفارات والقنصليات والممثليات السياسية الأجنبية المعتمدة لهذه الدول في المملكة وعلى المباني الخاصة بالأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية او الاقليمية ، لا يجوز رفع اعلام أي منها في المملكة على غير المباني الخاصة بها الا في الاعياد والمناسبات الرسمية على ان يكون العلم الاجنبي مصحوبا بالعلم الاردني و متناسبا معه في المقاييس.
العقوبات
نصت المادة 12 فقرة "أ"من القانون على ما ورد في قانون العقوبات الأردني نافذ المفعول، يعاقب كل من مزق أو حقر أو أقدم بأي وسيلة كانت أو بأي صورة من الصور ، قولا أو فعـــلا، بقصد الاساءة إلى أي من الاعلام المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (6) من هذا القانون بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.
وتشير الفقرة "ب" من المادة 12 مع مراعاة أحكام المادتين (10) و (11) من هذا القانون ، يعاقب كل من رفع أو استعمل علما أجنبيا دون إذن رسمي مسبق من الحاكم الإداري بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
"التاج" تجيب
فريق "شييك" تواصل مع موقع "التاج الإخباري"، ناشر الخبر، للاستفسار عن سبب نشره رغم عدم وجود أي تعديلات جديدة على القانون. وفي تصريح لـ"شييك أوضحت فرح منقار، مدير تحرير الموقع، أن نشرهم الخبر جاء استجابة لتساؤلات، حول رفع أعلام لجماعات معينة داخل المملكة، ومدى توافق ذلك مع القوانين المحلية.
مبينة النشر جاء من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الوعي القانوني من خلال توعية الجمهور بالقوانين التي قد يكونوا غير مدركين لها، أو نسوها.
حاول فريقنا التواصل مع وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، للحصول على تعليق حول هذا الموضوع، لكننا لم نتمكن من الحصول على إجابة.
مسؤولية الإعلام
كان من الضروري أن يوضح موقع "التاج" في خبره أن الهدف هو إعادة التذكير بنص القانون القائم، مع الإشارة بوضوح إلى العقوبات المنصوص عليها فيه. هذا التوضيح ضروري لضمان نقل المعلومات بدقة وشفافية، ولتفادي أي التباس قد يؤدي إلى سوء فهم لدى الجمهور أو تفسير خاطئ لمضمون القانون.
النتيجة
المنشورات التي تزعم صدور قرار أو قانون جديد يمنع رفع أي علم غير العلم الأردني مضللة. الحقيقة أن القانون الذي ينظم هذا الأمر في الأردن قد أُقر ونُشر في الجريدة الرسمية منذ أبريل 2004، دون أي تعديل جديد.