القانون الانتخابي اللبناني الحالي…. لم يعرّف الرشاوى الانتخابية بشكل واضح ؟

image
صوره متداولة
غير صحيح سياسة 2022-05-09

لبنان

نشرت صفحة Siyese 101 يوم الأحد بتاريخ 1/5/2022، صور عن الرشاوى الانتخابية الحاصلة في منطقة كسروان من قبل النائب نعمة افرام.

 وذكرت الصفحة أنّ "القانون اللبناني لم يأتِ على تعريف الرشوة الانتخابية بصورة واضحة في حين أنه على هيئة الإشراف على الانتخابات إحالة المخالفات إلى النيابة العامة المختصة انطباق وصف الجرائم الجزائية والمالية".

فهل لم يعرّف القانون الانتخابي  اللبناني الحالي الرشاوى الانتخابية بشكل واضح ؟

بحسب المادة 62 في الفصل الخامس من قانون الانتخابات الحالي رقم 44/2017 في ما يختص بالتمويل والإنفاق الانتخابي ،"تعتبر محظورة أثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية".

ملاحقة المخالفين

تنصّ المادة 17 من قانون الانتخاب الحالي على أن "يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناءً على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة. يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى الوزير، وتدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبتّه بعد الاستماع إلى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بشأن الملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه إلى الوزير".

كما أنه يحق للهيئة وفقاً للمادة 19 تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أي مخالفة وإجراء المقتضى بشأنها.

وقد حدد القانون في المادة 61 بعد تعديلها، سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي: قسم ثابت مقطوع قدره 750  مليون ليرة لبنانية، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره 50 ألف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى. أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.

ويمكن إعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة.

إذا، ما أوردته صفحة Siyese 101 أن القانون اللبناني لم يأتِ على تعريف الرشوة الانتخابية بصورة واضحة غير صحيح، في المادة 62 من القانون الانتخابي عرّفت الرشاوى الانتخابية على أنها أي نفقات تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين التقديمات والمساعدات العينية والنقدية، على أن تلاحق هيئة الإشراف على الانتخابات والجهات المعنية هذه المخالفات.

تم إنتاج هذا المحتوى بإطار الشراكة بين مؤسسة "مهارات" وموقع "شييك" بدعم من منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD، ويُنشر على موقعنا وعبر موقع "شييك".